جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٧

-

227 -

باب

في المسافر متى يجوز له القصر وفيمن

خرج مسافرا ثم بدا له فرجع قبل مجاوزة الفرسخين

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه عامة قول أصحابنا أنه اذا جمع سفرا يكون فيه مسافرا يجب عليه فيه القصر، أنه يقصر الصلاة اذا خرج من عمران بلده الذى يتخذه وطنا، أو ينوى فيه العمران، وعمران البلد عندهم بمعنى الاتفاق اتصال البيوت، أو أحدهما، خرج من عمران بلده كان له وعليه القصر فى هذا القول الى أن يرجع

فاذا

الي عمران بلده، ان جاوز السفر الذي يجب به القصر

ويخرج فى بعض قولهم أنه لا يقصر حتى يصير مسافرا، ويجاوز ما يجب به القصر من السفر، ولا أعلم من قولهم أنه لا لعله أنه يجوز له، ولا يجب عليه القصر فى بيته ولا بلده قبل مجاوزة عمران (1).

على حال.

مسألة:

من كتاب الضياء: ومن كان بيته على حاجر الوادى، وخرج مسافرا فيتخطى الوادى سافرا فوق الفرسخين؟

وجب عليه القصر، والجمع ان شاء، فان كان يسمع كلام من في

بيته، فان الوادى قد قطع بين العمران

•

(1) بياض بالأصل.