جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

T

* مسالة:

ومنه: وفى الذى يخدم شيئا مثل يظفر فلجا أو غيره، ولا مخرج له من لزوم الضمان لعدم الحيلة عما يسقط في النهر، هل مخرج بالعذر أو بالشرط أو غير ذلك؟

جوابه: اخراجه واجب عليه، ولو لم تمكن خدمته الا بذلك،

والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وهل على الكاتب شك من قبل القرطاسة اذا كتب في آخر کتابه وكتبه العبد الأقل أو الفقير الى الله أم لا شك عليه، لأنه يجزى اذ كتب وكتبه فلان بن فلان بيده أم هذا على العادة جائز لأنى وجدت في أوراق الأشياخ المتقدمين مثل ذلك؟

خطى ما وصفت، ان الكاتب لا شك عليه في مثل هذا الذي ذكرته، وهذا جائز على العادة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن له دين على رجل، والرجل له مال في قرية الحبى، وأعسر المطلوب بالوفاء، واحتاج صاحب الدين الى ماله، فعرض عليه ماله من الحبى بالبيع، أيجوز له أخذه منه عن دينه، ويستغله ويبيعه هو، وقرية الحبى لا نعلم أنها حرام الا أن المسلمين وقفوا