جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

252

—

عن الكتابة فيها لأجل لعله خوفا أن تكون من وادى القريات، ولعلك أعرف بها من الخادم؟

فعلى ما وصفت، لا يعجبنى لمن أشفق على نفسه أن يشترى مالا من الحبى والسلامة من ذلك أسلم، وعلى الذي عليه الحق أن يحتال لنفسه ليوفى الذى له الحق حقه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن وقف كتابا لمن يريد أن يقرأ ليقرأ منه من بلد كذا أيجوز اذنه فيه لمن أراد أن يقرأ منه من أهل هذا البلد ما دام الموقف حيا أم لا يجوز ذلك؟

فعلى ما وصفت، اذا جعله وقفا في حياته أن يقروا منه أهل بلد، فليس له أن يأذن لغير من وقف لهم، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى سكان البيت من الأزواج والأولاد اذا وضع أحدهم في ذلك البيت فصدمه ذلك الموضع فألزمه، أيلزمه الواضع له الضمان أم لا؟

فعلى ما وصفت اذا لم يكن الواضع وضعه في موضع ملكه فعليه

الضمان، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن يدارى اذا جاء الى الفلج ليتوضأ منه للصلاة،