جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

253

وذلك الموضع يأتيه غيره من الناس للوضوء من رجال وصبيان أيجوز له أن يهبط قبلهم اذا رضوا له بذلك، ولو كانوا صبيانا اذا كانوا فيما عنده، انما يفعلون له ذلك الا من أجل المداراة والاجلال؟

فعلى ما وصفت، لا أعلم شكا في مثل هذا ولا شبهة، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: ولا يجوز سل السيف في المسجد الا من خاف على نفسه

القتل، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وجوابه فيمن غيل طينا بماء حرام أنه يجوز الانتفاع بذلك الطين ولا يحرمه الماء الذي غيل به، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وجوابه في الدابة اذا ضرت على أحد من الناس، وكانت

عند راعى مستأجر لرعيها؟

أنه لا يلزم رب الدابة شيء وانما ذلك على الأجير، والله أعلم.

مسألة:

: **

ومنه: وفى الماء الذى يخرج من الفلج مثل السبية من انحراق اجالة