الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٠250
-
بموضع الذى يجوز فيه القصر، ولم يصل الأولى حتى دخلت الثانية
فعليه الكفارة في الأولى
مسألة:
وان حضرت الصلاة الأولى فى السفر، فلم يصلها حتى دخل بلده، وقد فات وقتها فى السفر، فانه يصلها فى بلده تماما، ولا شيء عليه
وفي غير موضع في جامع جوابات أبى سعيد: فان دخل بلده وقد فات وقتها، وهو بعد في حد القصر صلاها قصرا، لأنها قد لزمته قصرا جمع فله أن يصلى الثانية تماما ولا كفارة عليه في الأولى
وان
ومنه: وفى موضع فقد أساء ويصلي الأولى، اذا فات وقتها في حدود السفر قصرا، ويستغفر ربه من تلك الصلاة، وان صام عشرة أيام كان أحب الى معروفا • رجع.
وأما ان حضرت فى بلده ثم خرج مسافرا، وصار في الموضع الذي يجوز فيه القصر ولم يصلهما حتى دخلت الثانية؟
فعليه الكفارة فى الأولى.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده، ثم خرج سافرا ولم يخرج من عمران بلده حتى فات وقت تلك الصلاة،
ولم يصلها؟