جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥١

201

-

فأخاف عليه الكفارة وقد أساء ويبدلها تماما.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ليس عليه كفارة ويستغفر ربه

ويفعل معروفا

ومن غيره: قال: وهذا معى اذا ترك الصلاة الأولى التي حانت عليه في الحضر، ثم خرج الى موضع القصر، في وقتها ثم لم يصل حتى فات وقتها.

وأما ان فات وقتها فى الحضر فعليه الكفارة

مسألة:

من جامع ابن جعفر: ومن دخل عليه وقت الصلاة في السفر فأخرها

حتى دخل بلده في وقتها؟

فعليه أن يصليها تماما، وان تركها حتى فات وقتها في السفر، ويريد أن يجمعها الى الثانية فلم يجمع حتى دخل الى موضع تمامه فقد

أخطأ في ذلك

وان كانت لسبب عذر أو جهالة فلا أتقدم على الكفارة تلزمه، وعليه أن يصلى الأولى قصرا كما أمكنه نسخة كما لزمه، ويصلى

الثانية تماما.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: اذا فات وقت الأولى وهو في السفر، ثم دخل بلده في وقت الآخرة جمعهما جميعهن تماما، وكذلك حفظت