جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٢

-

252

أن من دخل من السفر الى الوطن، وقد فاتت الأولى في السفر صلاهما في الوطن تماما، وترك القياس

وقال الشيخ أبو ابراهيم: عن المسافر يجمع الصلاة فترك الصلاة

حتى يرجع الى بلده ما يلزمه؟

قال: عليه الكفارة صيام شهرين، وبدل الصلوات

ومن غيره: وقال من قال: لا كفارة عليه، البدل اذا ظن أن ذلك جائز له.

ومن غيره: وروى لنا عن الصقر بن عزان فى رجل مسافر، حانت له الصلاة في حد السفر، ثم لم يصل حتى دخل بلده، ثم توانى فلم يصلها حتى فات وقتها؟

ان عليه أن يصليها، وليس عليه كفارة.

فصيل

فيمن سافر بعد حضور الصلاة

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافرا أن يقصر الصلاة

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا أنه اذا حضر وقت الصلاة قبل أن يخرج من عمران بلده، كان في بيته أو سائرا، فلم يصل من عمران بلده الموضع الذى يجب فيه القصر، أنه يختلف في ثبوت

الصلاة عليه