جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٣

253

-

فقال من قال: بالتمام لثبوتها عليه فى موضع التمام، واذا كان

مخاطبا بها

وقال من قال: القصر للسعة له في تأخيرها بمعنى الاتفاق الى أن صار الى موضع القصر فى الوقت، فوجب عليه صلاة القصر بالبقعة اذا كان من تركها في سعة.

وقال من قال: هو مخير ان شاء صلى فى هذا قصرا، وان شاء

تماما.

مسألة:

ومن كتاب الضياء واذا حضرت الصلاة الأولى وهو في بلده، فمضى مسافرا فصار في المضع الذى يجوز فيه القصر، ولم يصل الأولى حتى دخلت الثانية؟

فعليه الكفارة في الأولى

مسألة:

ومن أراد سفرا، وقد حضرت العتمة وهو في منزله فلم يصل حتى

صار في حد السفر فيه اختلاف.

منهم من يقول: يصليها أربعا.

ومنهم من يقول: يصلى اثنتين صلاة السفر والا نظر عندى يصليها

قصرا وبالله التوفيق