الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٣253
-
فقال من قال: بالتمام لثبوتها عليه فى موضع التمام، واذا كان
مخاطبا بها
وقال من قال: القصر للسعة له في تأخيرها بمعنى الاتفاق الى أن صار الى موضع القصر فى الوقت، فوجب عليه صلاة القصر بالبقعة اذا كان من تركها في سعة.
وقال من قال: هو مخير ان شاء صلى فى هذا قصرا، وان شاء
تماما.
مسألة:
ومن كتاب الضياء واذا حضرت الصلاة الأولى وهو في بلده، فمضى مسافرا فصار في المضع الذى يجوز فيه القصر، ولم يصل الأولى حتى دخلت الثانية؟
فعليه الكفارة في الأولى
مسألة:
ومن أراد سفرا، وقد حضرت العتمة وهو في منزله فلم يصل حتى
صار في حد السفر فيه اختلاف.
منهم من يقول: يصليها أربعا.
ومنهم من يقول: يصلى اثنتين صلاة السفر والا نظر عندى يصليها
قصرا وبالله التوفيق
٢٬٥٢٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.