الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٤254
ومن المختصر: فأحب أن يصلى تلك الصلاة كما لزمته في البلد صلاة المقيم، ولا أحب أن يجمع فى هذا المكان، ولا أحب أن يؤخرها، وقد لزمته في البلد حتى يفوت الوقت • رجع.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده ثم خرج مسافرا فلم يخرج من عمران بلده حتى فات وقت تلك الصلاة ولم يصلها، فأخاف عليه الكفارة، وقد أساء ويبدلها تماما. ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ليس عليه كفارة، ويستغفر ربه
ويفعل معروفا
ومن غيره: قال: وهذا معنا اذا ترك الصلاة الأولى التي حانت عليه في الحضر، ثم خرج الى موضع القصر في وقتها، ولم يصل حتى
فات وقتها
وأما ان فات وقتها فى الحضر فعليه الكفارة
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ومن خرج من بلده، وقد دخل وقت الصلاة الأولى، وصار في حد القصر في وقتها أيضا
، فقال من قال: يصلى هذه الصلاة تماما وحدها، ويصلي الثانية
قصرا ويجمعهما
٢٬٥٢٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.