جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٥

-

255

-

وقال من قال: يصلى الأولى والثانية بالقصر ويجمع.

وقال من قال: يصلى تماما وحدها ولا يجمع في هذا المكان، والرأى الأول أحب الى، أن يجمع ويصلي الأولى تماما، ويجمع اليها الثانية قصرا ان أراد الجمع

ومن غيره: قال: وقد قيل يصلى الأولى تماما في وقتها، ويؤخر

الآخرة فيصليها قصرا

ومن كتاب المصنف:

*

مسألة:

أحسب عن أبي سعيد رضيه الله: وعن رجل خرج مسافرا يريد مجاوزة الفرسخين، فحانت الصلاة وهو في القرية فأخرها الى أن صار الى حد ما يجوز له فيه الجمع والقصر، ما يصلى هذه الصلاة التي حضر وقتها وهو في القرية ووقتها بعد الى أن صار الى هذا الموضع لم يفت؟

قال: معى أنه فى بعض القول أن عليه أن يصلى تماما، وبعض يقول: ان عليه أن يصلى قصرا، وبعض يجعل له الخيار

قلت: فعلى قول من يلزمه أن يصليها بالقصر ما يلزمه اذا صلاها

هو بالتمام؟

معي

أنه يرى عليه البدل، ولعله يرى عليه الكفارة

قلت: فان فات وقتها قبل أن يصير الى حد ما يصير يجوز له القصر ما يلزمه في ذلك وما يصليها؟