الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٦—
256
-
قال: معى أنه يصليها تماما، وان لم يكن له معنى يخرجه لزوم الكفارة، ويشبه عندى أن يلزمه في قول أصحابنا
قلت له: فان كان جاهلا؟
قال: الجاهل عندى يختلف فيه فى معنى لزوم الكفارة له.
قلت له: فاذا
رجع من سفره، وقد حانت الصلاة عليه في السفر، فوصل الى الموضع الذى يجوز فيه القصر اذا خرج من خرج من بلده
ما يصلى؟
قال: معى أنه يصلى بالقصر على معنى قوله
قلت له: فان صلى بالتمام ما يلزمه؟
قال: معى أن بعضا يرى أن عليه البدل والكفارة، وبعضا لا يرى عليه بدلا ولا كفارة، وبعضا يرى عليه البدل ولا كفارة عليه اذا جهل فصلى تماما في موضع القصر
* مسالة:
ومنه: قال أبو سعيد رحمه الله: فى المسافر اذا قدم من سفره اذا دخل في الفرسخين الى بلده، فعندى أنه قال من قال:: يتم اذا دخل في الفرسخين.
صلاته
وقال من قال: يقصر حتى يصير في موضع يسمع
الأصوات من
٢٬٥٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.