جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٦

—

256

-

قال: معى أنه يصليها تماما، وان لم يكن له معنى يخرجه لزوم الكفارة، ويشبه عندى أن يلزمه في قول أصحابنا

قلت له: فان كان جاهلا؟

قال: الجاهل عندى يختلف فيه فى معنى لزوم الكفارة له.

قلت له: فاذا

رجع من سفره، وقد حانت الصلاة عليه في السفر، فوصل الى الموضع الذى يجوز فيه القصر اذا خرج من خرج من بلده

ما يصلى؟

قال: معى أنه يصلى بالقصر على معنى قوله

قلت له: فان صلى بالتمام ما يلزمه؟

قال: معى أن بعضا يرى أن عليه البدل والكفارة، وبعضا لا يرى عليه بدلا ولا كفارة، وبعضا يرى عليه البدل ولا كفارة عليه اذا جهل فصلى تماما في موضع القصر

* مسالة:

ومنه: قال أبو سعيد رحمه الله: فى المسافر اذا قدم من سفره اذا دخل في الفرسخين الى بلده، فعندى أنه قال من قال:: يتم اذا دخل في الفرسخين.

صلاته

وقال من قال: يقصر حتى يصير في موضع يسمع

الأصوات من