جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٧

257

-

عمران أهل بلده، ثم يتم الصلاة، ولو كان في الخراب قبل أن يدخل

العمران

وقال من قال: يقصر حتى يدخل العمران • رجع الى كتاب

بيان الشرع مسألة:

وأما الذي حضرته صلاة الظهر والعصر أو المغرب في بلده، فلم يصل صار في حد السفر، ثم لم يصلها حتى انقضى وقتها وصلى مع الآخرة جمعا فانه على قول من يقول: انه يقصرها فلا بأس بذلك اذا أخر ذلك للجمع، ولا يأمره بذلك

وعلى قول من يقول بالتمام: فليس له ذلك عندى في قولهم وعليه البدل، ولعله يلحقه معنى الاختلاف في الكفارة

مسالة:

من جامع جوابات أبى سعيد: واذا حضر وقت الصلاة وهو في بلده، وفاتت من بعد ما تعدى عمران بلده، وهو يريد أن يجمع فلم يجمع حتى فات وقت الأولى:

فانه يصلى الأولى التى فات وقتها بعد دخوله حد القصر تماما،

والثانية قصرا

وفى موضع منه: وقد جاء بذلك الأثر، ولكنه يصلي الأولى التي

(م 17

-

جواهر الآثار ج 8)