جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

-

254 -

أو وغب على غلبة من أهله، وصار يجتمع في مال أحد من الناس، أيجوز. لمن انتفع منه من جميع الناس أم الناس أم هو لصاحب المال خاصة اذا كان أهله

لا ينتفعون به؟

فعلي ما وصفت، اذا صار ذلك في مال أحد من الناس فيعجبني

أن يكون ذلك لصاحب المال، والله أعلم.

* مسالة:

من منثورة والحل اذا طيب بكيذا؟

حرام لم يحرم الحل وانما عليه ضمان الكيذا، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفيمن اصطاد جرادا في وعاء بخس؟

فان كان ترطب الوعاء والجراد فيه فانه يغسل حيا ويطهر، وان طبخ بغير غسل وقد ترطب في الوعاء لم يؤكل، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنها: وسألت يا سيدى عن مال دخله أعوان السلطان وأرادوا خرابه، ثم جاء أحد من الناس وهو يطمع عن خراب ماله وأعلمهم بماله، وأرسل أحدا أعلمهم بماله هل عليه ضمان أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن هذا الرجل اذا رجا أن يسلموه على ماله