الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٨258
دخل وقتها وهو في حد التمام تماما، ويجمع اليها الثانية قصرا، وليس
عليه كفارة.
•
وفى موضع: وان فات الوقت بعد أن عدى العمران جاز له القصر
والتمام أيضا. رجع.
فصيل
فيمن صلى في موضع القصر تماما والتمام قصرا
وقال من قال: من جهل المقصر فصلى في موضع القصر تماما، فعليه
البدل ولا كفارة عليه
•
وقال من قال: عليه البدل والكفارة.
وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفارة.
ونحب القول الأوسط أن يكون عليه البدل ولا كفارة عليه
وأما من جهل التمام فصلى فى موضع التمام قصرا، فهذا لا نعلم فيه اختلافا أن عليه البدل والكفارة، والله أعلم.
مسالة:
و من جامع ابن جعفر: ومن صلى فى السفر تماما عمدا، فعليه البدل، وان فات الوقت فعليه الكفارة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح إن صلى تماما فان عليه البدل، وأنا أقول ليس عليه كفارة، ويوجد عن أبي عبد الله كذلك
٢٬٥٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.