جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٠

وقال من قال: ليس له ذلك، وعليه صلاة التمام والصيام في

شهر رمضان

والقول الأول عندى أصبح لأن أهل المعاصى داخل عليهم، ولهم

حكم الشريعة كما تلزمهم واجباتها كذلك لهم رخصها.

قال غيره: الذي بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة المسافر ركعتان تماما بلا قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال في صلاة الجمعة، وأحسب أنه صلاة العيدين

وقال جابر بن عمر: من صلى فى السفر أربعا كمن صلى في الحضر

ركعتين.

وقالت عائشة: ان الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة فى الحضر، فأقرت على هيئتها في السفر

قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق أن صلاة السفر ركعتان الاصلاة المغرب، فان السنة فيها بالاتفاق أنها ثلاث ركعات فى الحضر والسفر الا في صلاة الخوف، فانها ركعتان فى الحضر والسفر، وكذلك صلاة الخوف للموافقة ركعتان في الحضر والسفر

وأما ان صلى المسافر تماما جهلا منه لما يلزمه فيخرج عندي في قولهم اختلاف في ذلك:

فقال من قال: عليه الاعادة والكفارة.