جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦١

-

261

-

وقال من قال: عليه الاعادة ولا كفارة عليه

وقال من قال: لا اعادة عليه و لاكفارة، لأنه حين ما صلى الركعتين الأليين وأتم التشهد فقد تمت صلاته، ولا تضره الزيادة، ويعجبني هذا القول، وسواء ذلك عندى علم فى الوقت أو بعد الوقت

وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة الجمعة وصلاة السفر وصلاة العيد ركعتان تماما بلا قصر على لسان رسول الله صلى الله

عليه وسلم.

مسالة:

وما تقول في امرأة خرجت هي وزوجها الى بلد، فنوت المقام بغير رأيه، أيلزمها التمام أم عليها القصر، وان أتمت جهلا منها ما يلزمها؟

فلا نية للمرأة مع زوجها اذا لم يكن لها شرط سكن، وعليها البدل في أكثر القول، وقيل: بالكفارة، وقيل: لا بدل على من صلى في موضع القصر تماما، والقول بالبدل أكثر وبه آخذ.

مسألة:

وفى مسافر صلى صلاة المقيم أربع ركعات ناسيا؟

قا: كانوا يقولون: الناسي والجاهل الذى لا يعلم أن صلاة المسافر

ركعتان ان صلاتهما جائزة.

قال غيره: وهو أبو سعيد فيما عندى: قد قيل عليهما الأعادة.