جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٢

-

باب

فيمن كان مسافرا فقام ليصلي أربعا ناسيا ثم ذكر أو كان في الحضر فقام ليصلى صلاة السفر ناسيا وفي اتخاذ الأوطان وفى المسافر بينهن وفي صلاة البادي

والحيق والسائح والمكارى وصلاة قاطع الأوطان عن نفسه

ومن جامع ابن جعفر: ومن نسى وهو سافر فقام ليصلي أربعا، ثم ذكر وهو فى التحيات الأولى أنه سافر، فانه اذا قضى التحيات سلم،

وقد تمت صلاته

ومن غير الكتاب: قال محمد بن المسبح: يسلم ثم يرجع يبدل

ومن غيره: وكذلك عن أبى الحواري وأبي الحسن.

ومن الكتاب: ومن أتم الصلاة على التمام أبدلها

قال غيره: وقد قيل: صلاته تامة.

ومن الكتاب: وان نسى المقيم فصلى ركعتين على أنه يقصر، فلما كان في التحيات ذكر أنه يتم؟

فله أن يبنى على تلك الصلاة ويتم صلاة التمام، وفي نسخة: وقيل اذا أحرم على التمام فعليه أن يبدل الصلاة بالقصر، وكذلك عن أبي

الحواري.