جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

255

-

و مال غيره، فلا نحب له أن يخصص، وان أرادوا أن يخربوا الجميع فأعلمهم بماله وأرسل أن يعرفهم بماله فلا ضمان عليه ولا اثم، والله أعلم. رجع الى جواب الشيخ رحمه الله.

مسألة:

ومنه: واذا تعلم أحد القرآن ثم نسيه في قراءته لعله الدرس

فعليه شيء أم لا؟

فعلى ما وصفت، فعليه الاجتهاد، والله أعلم.

مسألة:

وفى الذى ينادي عليه فى السوق أيلزم السؤال عنه أنه من أين هذا أم لا يلزم، من طريق الودع أم هو حلال اذا أراد أحد شراءه، وكذلك ما يباع فيه من غير المناداة هو سواء أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا يلزمه فيه السؤال، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا أراد أحد أن يحدث كنيفا قرب منزل أحد في منزله، أيجوز له ولو كان في جانب منزله، وكم حد ذلك اذا كان في البيت صغر أو كبر اذا لم يكن من قبل؟

وكذلك عن الطريق فى منزله، ولو كان قرب الطريق أيجوز له أم لا، وما حده اذا أراد أن يكون فى بيته قرب الطريق الجائز، وكذلك اذا كان مسجدا أو مدرسة قرب بيته، وهذا ما لا غناية عنه في النظر اذا