الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٨مسألة:
-
ومن خرج من بلده ورجع اليه ولا ينوى المقام فيه؟
فانه يصلى قصرا وكذلك اذا سار في الأرض لا يتخذه مستقرا في
موضع صلى قصرا.
مسألة:
ومن كان له امرأتان بينهما مسيرة يوم
فانه يقصر في السفر يصلى عند كل واحدة منهما صلاة المقيم
مسالة:
وعن رجل خرج الى بلده مسافرا فلما وصل إلى البلد نوى المقام فيها، ثم حول نيته الى السفر، وكل هذا قبل أن يحضر وقت الصلاة، ثم حضرت الصلاة وهو فى البلد قلت: ما تكون صلاته بالتمام أو بالقصر؟
قال: معى أنه قد قيل يصلى تماما ما دام فى البلد حتى يخرج منه، ويلزمه حكم القصر بالسفر ثم ان رجع اليه بعد ذلك كان مسافرا الا أن يرجع ينوى المقام، ولو بلغ فى خروجه أقل من فرسخين، ولو كان أراد في خروجه ذلك مجاوزة الفرسخين، ثم رجع اليه فقد قيل انه على حكم
التمام
٢٬٥٤١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.