الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٩-
مسألة:
من المصنف: وسألته عن رجل خرج من منزله حتى يتعدى عمران بلده، وكانت نيته في خروجه أنه لئن أصاب أصحاحبه خرج الى موضع يتعدى فيه الفرسخين، وان لم يصب أصحابه رجع الى منزله، وحانت عليه الصلاة وهو قد تعدى العمران، ما يصلى تماما أو قصرا اذا كان في نظر أصحابه؟
قال: معى أنه اذا لم يكن على نية الخروج في مجاوزة
الفرسخين • رجع الى كتاب بيان الشرع
فصل
في صلاة البادى والحيق والسائح والمكارى والملاح
وعن البادى اذا كان له وطن، ثم خرج يريد مجاوزة الفرسخين، قلت: ما يصلى؟
فاذا خرج من حدود وطنه يريد مجاوزة الفرسخين قصر الصلاة.
مسألة:
وعن رجل بدوى له مال فى بلد، ويحضره فى حين دراك ثمرة نخلة، ثم يتربع الى البلد، ولا يكاد ينقطع عن دخول البلد، وهو لا ينوى فيه مقاما، فما ترى في الصلاة عليه؟
فعلى ما وصفت فان كان هذا البدوى له وطن معروف قد اعتمده بقلبه وطنا، فليس أن يتم الصلاة فى غير وظنه، ولو لبث في غير وطنه