الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٠سنين، فان كان ممن يتبع موضع نيته المطر ولا يتخذ بقلبه وطنا فعليه تمام الصلاة، حيث ضرب عمود قبته، وان لم تكن له نية فحيث ينزل ويجد عن عقد المسير في أهله السفر، ولو جلس في ذلك الموضع أقل من
شهر أو أقل من نصف شهر •
مسألة:
والبادى اذا كان له مال يحضره في القيظ؟
فمن الفقهاء من قال: يتم فيه الصلاة، فاذا تربع وخرج صلى صلاة السفر، واذا ضرب عموده للغيث أتم الصلاة الا أن يكون ضربه
لمبيت ومقيل، وهو مسافر فانه يصلى صلاة السفر
وقال آخرون: البادى فى كل حال حيث ضرب عموده صلى صلاة
الحضر، فاذا سار صلى صلاة السفر.
ومنهم من قال: اذا حضر قريته في القيظ، ولا ينوى المقام فهو
مسافر وعليه صلاة السفر
وقال أبو عبد الله: اذا حضر أهل البدو القيظ قصروا
وقال: والراعى اذا كان يرعى من منزله أكثر من فرسخين، فانه
يقصر الصلاة
وقال الربيع: الراعى وطنه غنمه يصلي أربعا.
٢٬٥٤٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.