الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧١مسألة:
271 -
وقيل: ان صلاة الحيق وصلاة السائح كصلاة البداة اذا ساروا قصروا، واذا نزلوا لطلب المعيشة ونووا ذلك أتموا الصلاة.
فصل
في قاطع الأوطان عن نفسه
مسألة:
قال أبو سعيد: أما من قطع الأوطان عن نفسه في التماس، ولم يتخذ وطنا الا الضرب فى الأرض لطلب المعاش مما كان من المعاشات؟
ذلك
فانه تخرج عندى صلاته على وجهين:
أحدهما: أن يقصر أبدا حتى يتخذ وطنا يتم فيه ويقصر فيما سوى
والآخر: أنه يكون حيث ما نزل فى طلب معاشه لغير غاية معروفة، ولا نهاية الا ما صلح له من طلب معاشه، فانه يتم على هذا السبيل ما لم يکن قعوده محدودا، وما كان قعوده محدودا فى طلب معاشه، فانه يقصر فيه، ويعجبني هذا في صلاة الضارب في الأرض في طلب المعاش من أمور الدنيا
وأما الضارب في الأرض في عبادة الله وطاعة ولا لأمر الدنيا، ولا
الأسبابها فيخرج عندى صلاته على وجهين:
٢٬٥٤٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.