جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٢

272

-

أحدهما أنه يتم حيث ما توجه حتى يتخذ وطنا يتم فيه ويقصر

فيما سوى ذلك.

والآخر أن يقصر حيث ما توجه حتى يتخذ وطنا يتم فيه ويقصر فيما سواه لثبوت القصر والتمام في التعبد في الصلاة، ويعجبني لهذا على الاختيار أنه اذا دخل بلدا فقعد فيه اليوم واليومين مستريحا موطنا أن يتم الصلاة.

وأما في القرى أو فى الفيافي أو فى البحر قصر في سفره.

مسألة:

والسائح اذا لم يكن ينوى الرجعة الى بلده وهو يسبح في الأرض، خليتم الصلاة، فان نوى الرجعة الى بلده فليقصر حتى يرجع

مسألة:

وعن أبى الحوارى: عن رجل كان فى بلد مقيم، ثم تلف ماله وذهب، فخرج من البلاد لالتماس المعاش، فهو يتردد في القرى أو البلاد، وليس له سكن يعرفه فيتخذه سكنا ويتم فيه كيف يصلى؟

فعلى ما وصفت، فهذا يصلى قصرا مادام على هذه الحال حتى

يتخذ في بلده مقاما.