الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٣-
273
باب
في صلاة الامام والوالى والحاكم والشارى وفى صلاة الصبي وفي صلاة العيد وفى صلاة من صلى
على نية القصر ثم حول نيته الى التمام ومعانى ذلك
عبد
خرج
سألت أبا الله محمد بن محبوب رحمه الله: عن الامام اذا من موضعه الى رباط أو غيره يريد سفرا يقصر الصلاة أو يتم ما دام في
حدود عمان؟
قال: بل عليه القصر اذا تعدى الفرسخين من موضعه حتى يرجع
•
قلت: فان خرج عليهم التمام وعلى أصحابه أم ليس عليه التمام اذا لم ينو مقاما؟ قال: على الحاكم التمام وعلى أصحابه ما داموا في موضع حكمهم في المصر الذي يحكم فيه
حاكما الى مصر ليحكم بينهم ومعه أصحاب أيجب
قلت: فان أراد الحاكم أن يخرج فى بعض ما يعنيه في الموضع الذي هو فيه الى بعض من يجرى عليهم حكمه – نسخة عليه حكمهم فيتعدى الفرسخين أيقصر أم عليه التمام ما كان في حدود بلاده التي يحكم فيها؟
فعليه القصر وعلى من اتبعه من أصحابه
(م 18 - جواهر الآثار ج 8)