جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٤

-

274

-

قلت له: وكذلك الوالى اذا ولاه الامام على الرستاق، ومعه ولاة فولى كل واحد منهم على قرية، وجعل معه أصحابا والوالي الكبير على

قرية، ومعه أصحاب، أيلزمهم جميعا التمام؟

قال: نعم عليهم التمام، الا أن يخرج الخارج منهم في بعض معاني المسلمين فيتعدى الفرسخين، فعليه القصر

قلت: أرأيت ان خرج الوالى الكبير في بعض معانى المسلمين الى بعض ولاته بقرية الا ثلاث، أو يحكم بين الناس فتعدى الفرسخين من موضعه الذي هو فيه، أيقصر أم عليه التمام ما كان في حدود ولايته؟

قال: اذا خرج من قريته التي هو فيها، فتعدى الفرسخين فعليه القصر، وعلى أصحابه الذين معه.

قلت: أرأيت ان خرج الى ولاته الذين ولاهم، خرج اليه فقعد معه أياما أو واقفا أيتم معهم الصلاة أم يقصر اذا تعدى الفرسخين؟

قال: بل يتم عند الوالي الكبير

قلت له: فان خرج بعض الولاة الذين ولاهم أو بعض أصحابهم الى وال أبعد من الفرسخين أيقصر معه أم يتم؟

قال: بل يقصر حتى يرجع الى ولايته، وكذلك

أصحابه

جميع