الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٥*
مسألة:
قال أبو عبد الله، فى صاحب الوالى نوى في نفسه ان لم يأذن له الامام في بعض الولايات أنه يخرج منه بلا اذن منه له
قال: ان كان من أصحاب الوالى وممن تلزمه طاعته، ونوى أن يخرج الى وقت وقته، ثم يخرج أذن له الوالي أم لم يأذن له فليصل
قصرا.
مسألة:
في الوالى يوليه الامام مثل الشرق كله أو الجوف، كله أيتم الصلاة في تلك القرى كلها؟
قال: يتم الصلاة في القرية التي يقيم فيها، ويقصر في سائر القرى من ولايته
قلت: فالشراة فى تلك القرى الذين لا يخرجون الا باذنه أيتمون
في تلك القرى وعنده اذا خرجوا اليه؟
قال: نعم وهو يقصر اذا خرج اليهم
مسألة:
وسألت أبا معاوية عن وال ولاه الامام وأمره بقبض الصدقة، هل له أن يتم الصلاة اذا تعدى الفرسخين من ولايته؟
٢٬٥٤٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.