جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٥

*

مسألة:

قال أبو عبد الله، فى صاحب الوالى نوى في نفسه ان لم يأذن له الامام في بعض الولايات أنه يخرج منه بلا اذن منه له

قال: ان كان من أصحاب الوالى وممن تلزمه طاعته، ونوى أن يخرج الى وقت وقته، ثم يخرج أذن له الوالي أم لم يأذن له فليصل

قصرا.

مسألة:

في الوالى يوليه الامام مثل الشرق كله أو الجوف، كله أيتم الصلاة في تلك القرى كلها؟

قال: يتم الصلاة في القرية التي يقيم فيها، ويقصر في سائر القرى من ولايته

قلت: فالشراة فى تلك القرى الذين لا يخرجون الا باذنه أيتمون

في تلك القرى وعنده اذا خرجوا اليه؟

قال: نعم وهو يقصر اذا خرج اليهم

مسألة:

وسألت أبا معاوية عن وال ولاه الامام وأمره بقبض الصدقة، هل له أن يتم الصلاة اذا تعدى الفرسخين من ولايته؟