الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٦276
قال: يقصر الصلاة اذا تعدى الفرسخين من ولايته: وان كانت تلك ولايته، وكذلك أصحاب الولاة اذا ولاهم الوالى الأعظم، فانهم يتمون في ولايتهم اذا أرادوا سفرا الى واليهم الأعظم وبينه وبينهم أكثر من فرسخين قصروا في سفرهم، وأتموا معه الصلاة، وكذلك يتمون
الصلاة في ولايتهم.
ومن غيره: وروى لنا الفيض بن اليمان عن أبي عثمان وعبد المقتدر قال: خرجنا مع الامام غسان وهو يريد غطفان، فصلى بالناس بعمق أربع ركعات، واجتمع رأى من حضر من المسلمين على أن يعيدوا الصلاة ويصلوا ركعتين فيقصرها، فصلوا ركعتين وأمروا أهل عمق فأعادوا الصلاة ولم يروا صلاتهم تلك صلاة اذا انتقضت، وصلاة الامام بخلاف
السنة
مسالة:
مسـ
،
وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثمانى عشرة ليلة، فقصر الصلاة المكتوبة، ويقول لأهل مكة: أتموا صلاتكم وفعل ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل مكة، أتموا صلاتكم أنتم فإنما نحن قوم مسافرون
* مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وأما الامام اذا عقدت له الامامة في موضع الأئمة، ونوى المقام، فهو يتم الصلاة ولو لم يكن ذلك بلده، وأحب اذا لم يكن ذلك بلده أن ينوى المقام فيه، وان سافر فعليه القصر في السفر حتى يرجع الى موضع تمامه.