جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٧

—

27 -

وقيل: على من وصل اليه من الشراة أو المدافعة الذين ينفق عليهم وتلزمهم طاعته أن يتموا عنده الصلاة اذا كانوا لا يخرجون الا برأيه

وقال من قال: اذا لم يعزموا على المقام قصروا، والرأى الأول

لعله أكثر

ومن وجهة الامام فى رباط أو معنى، أو وقت محدود من ولاية أو غيرها، فعلى أولئك القصر فى ذلك الموضع اذا كانوا سفارا فيه الا الوالي الذي يوليه الامام على قرية، ولا يحد له حدا فانه يتم الصلاة.

وفى نسخة قلت له: ويجد مثل مه؟

قال: الحد مثل أن يقول للوالى: قد وليتك قرية كذا وكذا سنة، وما حد له فى ذلك بقصر، وكل من أخذه ذلك الوالي من أصحابه فهو

يتم الصلاة أيضا

* مسألة:

واذا سافر الوالى فى ولايته، وتعدى الفرسخين من موضع اليه قصر الصلاة حتى يرجع

مقامه

ومن وصل اليه من أصحابه الذين ولاهم على القرى فقيل انهم يتمون عنده حتى يرجعوا الى مواضعهم، ومن أتم الصلاة في قرية ثم اعتزل عن لايته أو غير ذلك فهو على تمامه حتى يخرج منها

ومن غيره: قال نعم حتى يخرج مما يريد مجاوزة الفرسخين وسافر عنها فرسخين ثم يرجع، فان خرج منها يريد مجاوزة الفرسخين قصر

6