جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٨

-

278 -

الصلاة، فان رجع اليها قبل أن يتعدى الفرسخين رجع الى تمامه فهو على هذا الى أن يتعدى الفرسخين، أو أراد سفرا يجاوز الفرسخين قصر حتى يجاوز الفرسخين

مسألة:

وعن رجل ألزم نفسه الشراء ثم تبع الولاة فحمل أهله وهو يتم

مع الوالى أنتم امرأته صلاتها وهى مسافرة حتى يرجع

قال: تتم المرأة بتمام زوجها

؟

قلت: فان رجع الرجل الى قريته في حاجة له أيتم فيها أم يقصر؟

قال: بل يتم

مسألة:

ولم

سألت أبا الحسن عن الشاري اذا عقد الشراء على نفسه، يكن فى حوائج الامام، وكان فى ضيعته، وقد أذن له الامام بالخروج الى ضيعته التي في بلده مدافعا كان أو شاريا، وكان في بلده وضيعته، ثم دخل الى الامام بنزوى أيكون عليه التمام

؟

قال: لا انما يكون التمام مع الامام، على من لا يخرج من عند الامام الا باذنه من الذين يقومون بعسكر الامام، وحوائج الامام، وهم اذا دخلوا مع الأمام لم يخرجوا الا باذنه