الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٩279 -
-
قلت له: فان أذن الامام لشار أن يرجع الى تجارته أو حراثته، أو يضرب فى الأرض فى سبب من أسبابه، ثم دخل الى الامام يسهر ثم أراد الخروج فليس عليه فى ذلك أن يشاور الامام؟
قال: ليس عليه ذلك، وانما ذلك على من تخلف عند الامام الامام، أو من قد استعمله الامام عنده بعمل أو ولاة على أمر من أموره لا يخرج من عنده الا باذنه، فذلك يتم الصلاة عند الامام
،
قلت لأبي الحسن: وكذلك لو أرسل وال من ولاة الامام شاريا الى الامام برسالة، ولا يريد بذلك الشارى، ولا بعث لاقامة مع الامام وانما بعث بكتاب أو بمال يرفعه، هل على هذا الشارى بالخروج بمعنى من المعانى، ثم رجع الى الأمام فى سبب مثل هذا، له غاية الى قضاه، خرج من عند الامام لم يكن عليه في خروجه مشورة الامام، ولا عليه سام، ويصلى قصرا وانما يتم من الشراة مع الامام ومع والى الامام من لا يخرج الا برأى الامام أو برأى والى الامام.
تم.
قال غيره: وقيل ان الشراة والولاة المتصرفين في الأعمال للامام اذا وصلوا اليه في حاجة، ويرجعون فانهم يتمون الصلاة عنده حتى يخرجوا من عنده، ومن ذلك بأنهم قالوا يصلى الوالي
مسألة:
()
واذا كان رجل من أهل صحار من الصحابة يتفق عليه الامام
؟
قال أبو معاوية: انه يتم الصلاة اذا حضر الامام اذا كان يلزم
(1) بياض بالأصل.