الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٠280 -
له نفسه طاعة الامام، ولا يخرج الا باذنه، وزوجته تبع.، فان أتم أتمت وان قصر قصرت، وأما بنوه ان كانوا بالغين فهم يقصرون الا أن يكونوا نيتهم مع أبيهم حيث كان، أقام أقاموا، وان خرج خرجوا، فانهم تبع له، فعليهم ما عليه، ويلزمهم ما يلزمه من التمام والقصر، والله أعلم.
مسألة:
ومن غيره: فيمن بعثه الامام ليرابط، ثم حد له حدا نسخة ولم يحد له حدا ما يصلى؟
قال: يقصر - ونسخة قصر أو انما يكون التمام على من بعثه الامام
أو أمره يحكم بين الناس.
فصل
في صلاة الصبي
مسألة:
والصبي تبع لوالده فى الصلاة، فاذا بلغ لم يكن تبعا له.
* مسالة:
عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفى الصبي اذا بلغ في
قرية غير قريته، ولم تكن له نية وطن ولا سفر، فقد عرفت أن الصبي
اذا بلغ في قرية كان عليه الصلاة بالتمام
٢٬٥٥٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.