الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨١مسألة:
- TAI -
قال أبو القاسم بن محمد الحنان حفظه الله: في صبى كان مسافرا ثم بلغ في السفر أنه يصلى قصرا من حيث بلغ وسواء كان في سفر أو حضر، والحكم فيه واحد وهو كغيره فى حكم الصلاة.
فصل
في صلاة العبد ومن صلى على نية لا يقصر ثم حول نيته الى التمام
قلت له: من أحرم على نية القصر ثم حول نيته الى التمام قبل محمدا عبده ورسوله أيلزمه أن يصلي تماما؟
أنه
قال: هكذا عندى، وقال: ان العبد تبع لسيده في قصر أو تمام اذا ملك، وليس هو كالحر اذا دخل على سبيل التمام، الا أن العبد عندى يختلف فيه اذا دخل في صلاة التمام، وقد صلى ركعتين قبل أن يتمهما فاشتراه من يقصر، فأحسب أن بعضا قال:: يتم الصلاة تماما بدخوله فى هذه الصلاة تماما، لأن التمام أولى
يشبه ذلك عندى دخول الذى قصر بالتمام في صلاة الامام، أنه اذا أحرم خلف الامام فقد لزمه التمام، ولو انتقضت صلاة الامام كان عليه هو التمام بمعنى لزوم التمام، ولو قدمه الامام جاز أن يكون اماما في التمام، وأحسب أنه أنه يخرج تجزيه الركعتان الأوليان عن صلاة القصر، لأنه قد انحل عنه حكم التمام قبل أن يدخل فيما يلزم من صلاة التمام بخروجه من صلاة القصر الى التمام
ويشبه ذلك عندى معنى الاتفاق أن المقيم يصلى بصلاة المسافر