الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٤- 284
-
قال: معى أنه اذا نواها سكن زوجها وقطعها معه الليل والنهار بمنزلة الحرة، كانت صلاتها صلاة زوجها بمنزلة، الحرة فان لم ينو لها بيت زوجها، ولم يجعل له السبيل عليها كالحرة، أعجبني أن تكون صلاتها صلاة سيدها، ولا سبيل للزوج عندى وعليها في الوجه، والله أعلم.
قلت له: واذا تركها عنده الى حد معروف ما تكون صلاتها؟
قال: ان عندى صلاتها بصلاة سيدها فيما يقع لى.
مسألة:
ما تقول في عبد أبق من سيده، وخرج هاربا يصلى قصرا أو اتماما، فاذا أبق عبد من سيده عليه فصلاته فيما دون الفرسخين تماما، فاذا جاوز السفر فعليه صلاة السفر، وان أخرجه جور سيده عليه فصلاته
صلاة السفر
مسالة:
وقال فى العبد: انه اذا أحرم فى الصلاة على التمام، ثم يحول ملكه الى من صلى قصرا على ما يتم صلاته على القصر أم على التمام؟
قال من قال: يصلى صلاة السفر بالقصر بحكم انتقال الملك
وقال من قال: يتم الصلاة على ما دخل بالاحرام هكذا عندى يخرج
في هذا.