الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٥- YAO
-
قلت: فان دخل في الثالثة أكل ذلك سواء فى الاختلاف، ويتصرف
على قول من يقول يصلى قصرا.
مسألة:
وأما العبد فحين اشتراه المشترى فهو تبع لمولاه
مسألة:
قال أبو الحسن: وجدت في بعض الكتب أن من استأجر مملوكا الى غير مدة معلومة، أنه يكون فى الصلاة تبعا لمن استأجره.
مسألة:
ولو أن رجلا أتى الى قرية فاشترى منها عبدا، وليس المشترى من أهل تلك القرية، وهو ممن يقصر فى تلك القرية، كان على العبد ساعة في ملك الرجل المسافر القصر الا أن يكون اشتراه من بعد حضور صلاة قد حضرت وهو فى ملك الذي من أهلها
يرجع
مسألة:
ركعتين
والمسافر اذا اشترى عبدا مقيما فعليه أن يصلى بصلاة مولاه
10
مسألة:
ومن أخرج غلامه في بلده الى أجل معلوم، أو غير أجل، فالله أعلم بصلاته، ما أراه الا أن يقصر صلاة المسافر
٢٬٥٥٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.