الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٦-
286 -
-
مسألة:
ومن كان له عبد، وكان للمولى داران، يتم فيهما الصلاة، فان العبد يتم من حيث يتم المولى، ويقصر من حيث يقصر
مسألة:
واذا كان عبد بين رجلين فخرجا الى بلد، فأقام أحدهما به، ونوى الآخر أن لا يقيم، فصار أحدهما مقيما والآخر مسافرا؟
فصلاة العبد تماما أولى به، لأنهم قالوا اذا وقعت الشبهة فالتمام
أولى من القصر.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: والعبد تبع لمولاه في الصلاة.
ومنه: وأما العبد فهو حين اشتراه المشترى فهو تبع لمولاه.
مسألة:
وسألته عن رجل من أهل نزوى أمر رجلا أن يشترى له خادما من
صحار، خاشترى له عبدا ما يصلى ذلك العبد؟
قال: يصلى صلاة الذي اشتراه للرجل
قلت: فان كان المشترى للعبد يقصر الصلاة أو يتمها؟
قال: نعم.
٢٬٥٥٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.