جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

قلت له: فان بلغت اليتيمة فى بلده، ورضيت بتزويجه، ورضيته زوجا، وذلك في بلده الذي يتم فيه الصلاة؟

قال: تتم الصلاة اذا رضيت به زوجا بعد بلوغها في بلده

قلت له: فان رجع بها الى البلد الذى كان والدها يتم فيه، فبلغت في ذلك البلد، ما تكون صلاتها في ذلك البلد اذا كان هو يقصر في ذلك

البلد؟

قال: تتم الصلاة حتى تخرج معه متبعة له الى بلده، فاذا خرجت معه الى بلده كانت تبعا له، وكانت تتم الصلاة في بلده، وتقصر في بلدها الذي كان والدها يتم فيه الصلاة

مسألة:

قلت: فالمرأة التي تشترط على زوجها سكنها، ثم تخرج الى بلده الذي يتم فيه، وقد شرطت هي سكنا غير ذلك؟

معه

قال: تقصر الصلاة فى بلده وتتم الصلاة في البلد الذي شرطت فيه

سكنها ما

قلت: فهل لها أن تتخذ بلده وطنا وبلدها هي وطنا؟

قال: نعم •

قلت: تتخذ بلده وطنا وتتم فيه الصلاة برأيه أو بغير رأيه: ولا

تتخذ غير وطنه وطنا بغير رأيه؟