جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٣

293

-

قال: ولو كان هو وهى فى بلد يقصر هو فيه الصلاة، فأذن لها أن تتخذه وطنا وتتم فيه الصلاة وليس هو لها سكنا؟

قال: ما لم يكن لها ذلك، وكانت صلاتها صلاته تتم حيث يتم وتقصر حيث يقصر، اذا لم يكن لها شرط سكن.

ومن غيره: قال أبو القاسم: اذا أمرها بتمام الصلاة ولم يأذن لها في الاقامة في البلد الذي يقصران فيه، لم يكن لها أن تتم الا أن يأذن لها فى الاقامة، ويجعل سكناها لها فيها

فيه؟

•

قلت: ولو كان هو يقصر الصلاة في البلد الذي أمرها بتمام الصلاة

قال: نعم • رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسالة:

وقال: في رجل تزوج امرأة من بلد وهو من بلد أنها تتم حتى يخرج من بلادها، فاذا خرجت معه قصرت، واذا وصلت الى بلده الذي يتم فيه أتمت، فإن رجع بها زائرة الى بلادها قصرت الا أن ينوى هو لها بالتمام.

فان خلعها فان نوت المقام فى بلدها أتمت الصلاة، لأنه ليس له عليها سبيل، فان أشهد على رجعتها برأيها ثبتت على تمام الصلاة حتى يحملها من بلدها

وان طلقها واحدة أو اثنتين يملك فيها الرجعة، فانها تقصر الصلاة حتى تقضى عدتها، ثم الأمر راجع اليها ان اتخذت بلدها وطنا أتمت

الصلاة، وان لم تتخذه وطنا فهى مسافرة وتقصر الصلاة