الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٤-
294
-
* مسألة:
ومن كتاب آخر قلت: فالصبية اذا زوجها والدها في بلد يقصر فيه الصلاة، والزوج يتم فيه ما تكون صلاتهما؟
قال: معى أنه قد قيل ان صلاتها صلاة زوجها اذا عاشرته واتبعته، وجاز بها، وأغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا وكانت بمنزلة الجائز بها، لأنها عند اتباعها ورضاها بذلك استحلال فرجها، ومعانى ما يشبه أحكام الزوجية منها وفى الأصل أن الزوجة تتبع لزوجها، دون والدها في معنى هذا يخرج هذا القول
ومعى
•
أنه قيل: ان صلاتها صلاة والدها حتى تبلغ فترضى، فتكون تبعا لزوجها دون والدها، أو تغير ذلك فتكون صلاتها
بالتزويج صلاة نفسها
مسألة:
وسئل عن رجل تزوج امرأة، والمرأة مسافرة ما تصلى؟
قال: تصلى قصرا ما لم يدخل بها أو يؤدى اليها عاجلها، فاذا دخل بها أو أدى اليها عاجلها أتمت الصلاة اذا كان زوجها يتم الصلاة.
ومن بعض الأراجيز:
وامرأة تزوجت برجل
كيف تصلى وبها لم يدخل؟
٢٬٥٦٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.