الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٥-
295
-
قال تصلى بصلاة الزوج
بعد الرضا في البر أو في الموج
وقيل ان أنقدها عاجلها
وقال بعض بعد أن ينقلها
هذا اذا لم تشترط سكونا
في دارها أو حيث أن تكونا
وان تكن مقيمة والزوج
مسافرا قد شفه الخروج
فهى على حال التمام حتى
تمض وتعد والفرسخين بتا
رجع الى كتاب بيان الشرع
مسألة:
تزوج
الرجل
قال أبو حفص: بلغني عن أبي مروان أنه قال: اذا المرأة، وشرطوا لها عليه السكن في بلدها، فان عليه التمام فان خرجت
هي معه الى بلده أتمت الصلاة، فاذا رجعا الى بلدها أتما الصلاة
مسألة:
•
ومن جامع ابن جعفر: والمرأة تبع لزوجها في الصلاة الا أن يكون شرط سكن في موضع عند عقدة النكاح، فهى تتم حيث كان شرطها،
٢٬٥٦٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.