الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠١-
قال: ما لم تهدم عنه شرط السكن، فانما تصلى مع زوجها في بلده قصرا، واذا رجعت الى بلدها صلت تماما، وان نوت أن تتخذ بلدها دارا وبلد زوجها دارا اتمت الصلاة في جميعهما
•
قيل له: فان كانت قد صلت تماما في بلده، ولم تنقض شرط سكنها عنه، ولا اتخذت بلده دارا؟
قال: عليها أن تبدل تلك الصلوات قصرا.
مسألة:
وسألته عن امرأة المرتد اذا ارتد وهى تصلى بصلاته، ما تصلى في حين ما يرتد بصلاتها أم بصلاة نفسها؟
قال: معى أن صلاتها صلاة نفسها في حينه، لا سلطان له عليها
ولا ملك.
قلت: وكذلك المميتة والمطلقة ثلاثا، والتى لا يملك رجعتها بخيار أو بر آن ما تصلى فى العدة، بصلاة نفسها أو بصلاته؟
قال: معى أنه قد قيل بصلاة نفسها
قلت له: والمطلقة ثلاثا لها أن تخرج من بيت المطلق قبل انقضاء
العدة بغير رأيه أو اذنه؟
قال: معى أن لها ذلك، لأنه لا ملك له عليها
٢٬٥٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.