جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠١

-

قال: ما لم تهدم عنه شرط السكن، فانما تصلى مع زوجها في بلده قصرا، واذا رجعت الى بلدها صلت تماما، وان نوت أن تتخذ بلدها دارا وبلد زوجها دارا اتمت الصلاة في جميعهما

•

قيل له: فان كانت قد صلت تماما في بلده، ولم تنقض شرط سكنها عنه، ولا اتخذت بلده دارا؟

قال: عليها أن تبدل تلك الصلوات قصرا.

مسألة:

وسألته عن امرأة المرتد اذا ارتد وهى تصلى بصلاته، ما تصلى في حين ما يرتد بصلاتها أم بصلاة نفسها؟

قال: معى أن صلاتها صلاة نفسها في حينه، لا سلطان له عليها

ولا ملك.

قلت: وكذلك المميتة والمطلقة ثلاثا، والتى لا يملك رجعتها بخيار أو بر آن ما تصلى فى العدة، بصلاة نفسها أو بصلاته؟

قال: معى أنه قد قيل بصلاة نفسها

قلت له: والمطلقة ثلاثا لها أن تخرج من بيت المطلق قبل انقضاء

العدة بغير رأيه أو اذنه؟

قال: معى أن لها ذلك، لأنه لا ملك له عليها