الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٢302
-
قلت له: فهل عندك أنه قيل انه ليس لها ذلك الا برأيه
قال: أحسب انه قد قيل ذلك
قلت له: فعلى هذا القول تكون صلاتها بصلاته أمر بصلاة نفسها
قال: معى
أنه بصلاة نفسها
قلت له: وانما قيل أن ليس لها الخروج الا باذنه على قول من
يقول ان لها السكنى والنفقة؟
قال: أحسب أنه يخرج على هذا.
مسألة:
من الزيادة المضافة: من الأثر قلت له: ما تقول فيمن كان يقصر الصلاة فى بلده ومعه امرأته فى ذلك البلد، ثم انه حول نيته الى أن يتخذه وطنا فاتخذه وطنا، وأتم فيه الصلاة ولم تعلم وصلت قصرا صلوات، ولم تعلم بتمامه ما يلزمه هو في ذلك وما يلزمها؟
قال: ان صدقته فى ذلك أبدلت تماما ما أتم هو الصلاة.
مسألة:
ومن كتاب الأشياخ رجل وامرأته مسافرين فلبثا في بلد يقصر الصلاة الرجل وتجمع المرأة فهل لها أن تجمع اذا قصر زوجها، وتكون تبعا لزوجها في صلاة السفر والاقامة؟
٢٬٥٧٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.