الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٣- 303 -
فلها أن تجمع وان قصر زوجها، وتقصر وان جمع زوجها، لأن كل هذا صلاة المسافر لا فرق فهى فى هذا تبع، انما الجمع أن تجمعهما في وقت صلاة سفر أو يفرقها تصلى كل صلاة في وقتها صلاة سفر، وليس اذا وقصرت خالفته جمع رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة:
وسألته عن التي يرتد زوجها عن الاسلام ما تكون صلاتها في عدتها؟
قال: صلاتها صلاة نفسها، ولا تكون تبعا له في صلاته.
قلت:: فالتي يطلقها زوجها طلاقا يملك رجعتها فيه ما تكون صلاتها في عدتها، كانت في وطنه أو خرجت من وطنه؟
قال: صلاتها في كل عدة منه يلزمها فيها التمام، فهي في كل عدة يملك فيها رجعة تبع له، وكل عدة لا يملك الزوج، وكل عدة لا يملك الزوج فيها رجعة زوجته فصلاة زوجته صلاة نفسها، وذلك مثل المختلعة والتي تطلق ثلاثا، والتي تبين بالحرمة، وكل عدة لا يملك الزوج فيها رجعتها فصلاتها في تلك
العدة صلاة نفسها
مسألة:
وفى رجل مقيم تزوج امرأة مسافرة، قلت: ما القول في صلاتها؟ فالذي عرفنا أنه اذا ملكها ورضيت به زوجا فقد قال من قال: انه يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا
وقال من قال: لا يلزمها التمام حتى يجوز بها عن رأيها أو يؤدى اليها عاجلها ويكون له السبيل عليها، وهذا القول هو الأكثر ان شاء الله