جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٤

وقلت: ان فارقها بعد أن دخل بها؟

فاذا فارقها بعد أن دخل بها أو من بعد ما يلزمها التمام فهى تتم

في البلد الذي يلزمها فيه التمام حتى تخرج منه مجاوزة الفرسخين

فان كان الطلاق الذى طلقها من بعد الدخول طلاقا يملك فيه رجعتها فصلاتها صلاته تتم حيث يتم، وتقصر حيث يقصر حتى تنقضى عدتها، فاذا انقضت عدتها فصلاتها صلاة نفسها

وان كان الطلاق لا يملك فيه رجعتها، أو خالعها فصلاتها صلاة نفسها ولا تبع عليها له فى ذلك، فافهم ذلك ان شاء الله.

وأعلم أنه اذا لزمها التمام فى هذا البلد بوجه من الوجوه فهى تتم فيه أبدا حتى تخرج منه مجاوزة الفرسخين، ثم هنالك ينحل عنها التمام فيه، فاذا صارت في حد ذلك فافهم ذلك.

* مسألة:

قلت له: وامرأة تزوجت رجلا من قرية، فكانت تتم حيث يتم هو،

ثم انه طلقها وانقضت عدتها ما تصلى؟

قال: م

معي

أنه تصلى تماما حتى تخرج من ذلك البلد، وكل حال كان

عليها تتم فيه فهى عليه حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفرسخين على

معنى قوله.