الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٥مسألة:
305
في صلاة من وطئ فى الحيض: ومن وطيء امرأته في الحيض؟
فان كانا لم يعلما بالحيض فصلاتها صلاة زوجها أنه لا فساد عليها، فان كانا عالمين بالحيض وتعمدا على الوطء فيه، فصلاتها صلاة نفسها لأنها قد فسدت عليه
وان كانت علمت هي بالحيض، ولم يعلم هو فمكنته من وطئها وهى وهى ذاكرة، فصلاتها صلاة زوجها، لأن عليها أن تفتدى وليس عليه هو قبول فديتها، فاذا لم يقبل فديتها وسعها المقام معه ووسعه هو وطؤها اذا لم يصدقها، ووسعها هي منه ما يسعه منها هكذا عندى على نحو ما وجدت، والله أعلم.
مسألة:
وسألته عن رجل كان يتم الصلاة في بلد غير بلده، قد اتخذه وطنا، وكانت زوجته تتم بتمامه، ثم رجع عن نية الوطن في هذا البلد،، ورجع الى بلده، ثم عاد الى البلد فقصر فيه الصلاة، هل تتحول زوجته رجع الى القصر أيضا اذا لم تكن خرجت منه بعد أن أتمت فيه الصلاة؟
قال: معى أن في بعض القول أنها تتم حتى تخرج من حيث قد لزمها التمام مجاوزة الفرسخين، وما لم تجاوز الفرسخين ورجعت دون ذلك فهى على التمام، وفى بعض القول عندى أنها تتحول الى القصر اذا تحول زوجها الى القصر فى ذلك البلد اذا كان انما لزمها التمام بسببه ونيته، ولم يكن ذلك من قبل نفسها، وهي عند صاحب هذا القول مثل
العبد اذا اشتراه من يتم أو يقصر فهو تبع للسيد من حين ذلك.
(م 20 - جواهر الآثار جـ 8)