الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٦306 -
قلت له: فان تزوجها وهى تتم الصلاة فى بلد، وكان هو يقصر
فيه ما تكون صلاتها؟
قال: هذه عندى غير الأولى، ومعى أنه قيل انها تتم الصلاة على ما كانت عليه لأنها لزمها التمام من قبل نفسها حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفرسخين، فاذا رجعت اليه كانت حينئذ كزوجها في قصر الصلاة
قلت له: فاذا مات زوجها فى البلد الذى يقصر فيه الصلاة، وكانت تصلى بصلاته فيما يلزمها من ذلك، ثم نوت المقام في عدة الوفاة، هل ترجع الى التمام في العدة؟
قال: عندى أنها اذا نوت المقام وكان عليها التمام، لأنها قد ملكت نفسها ولا سبيل له عليها
قلت له: وكل حال كانت المرأة أملك بنفسها بعد فراق الزوج كانت صلاتها صلاة نفسها، وكل حال يملك الزوج رجعتها فهي تبع له؟
قال: هكذا عندى أنه قيل
مسألة:
وسألته عن زوجة الصبى البالغة اذا دخل بها فى حال صباه ما يكون
صلاتها بصلاته أو صلاة نفسها؟
قال: أنها اذا اتبعته وألزمت نفسها اتباعه اتباع الزوجية ودخل بها فلا يخرج عندى فى الشبهة من أن تكون صلاتها صلاته على حسب بعض