الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٧-
ما عندي أنه
يقع
في صلاة الصبية عند زوجها البالغ، وأحسب أنه قيل انها له فى الصلاة دون والدها، وأحسب أنه قيل صلاتها صلاة والدها ما لم تبلغ فترضى به، فلا ينظر في اتباعها له.
تبع
وأرجو أن البالغة مع الصبى بحسب هذا ان لم تكن البالغة في الزامها لنفسها حكم الزوجية للصبى أشبه من الصبية للبالغ
قلت له: وكذلك الأمة ما تكون صلاتها اذا كانت بالغة بصلاة سيدها
أم بصلاة زوجها كان عبدا أو حرا؟
قال: معى
أنه اذا خلاها سيدها لاتباع زوجها وبوأها منزل زوجها، فأرجو أن صلاتها صلاة زوجها، واذا كان سيدها لا يرسلها لذلك، ومتمسك بها لخدمتها، فعندى أن صلاتها صلاة سيدها، لأن الأمة لا تقع عندى موقع الحرة فى هذا، لأنه لا سبيل للزوج عليها كسبيله على الحرة في الأوطان والمنازل والاسكان، الا أن يجعل لها ذلك سيدها، أو يجعل
لزوجها عليها
•
قلت له: فهل يكون فهل يكون عنده تصلى صلاة نفسها اذا خلاها سيدها، واذا أشغلها كانت صلاتها صلاة سيدها؟
قال: هكذا عندى اذا جعل السبيل له عليها فخلاها له، ولم يحل بينه وبينها على سبيل التخلية بينها، ويعجبني أن تكون تبعا له في الصلاة في حين ذلك
قلت له: اذا كان زوجها مقيما، وسيدها مسافرا، فخلاها له بالليل، وأشغلها بالنهار، هل تكون صلاتها بالنهار عند السيد بالقصر،