جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٨

308 -

وبالليل عند الزوج بالتمام: أم ليس لها ذلك حتى يقطعها الزوج بالليل

والنهار برأى سيدها؟

قال: هكذا يعجبني أنها تتم عند الزوج بالليل، وتقصر بالنهار،

وعند السيد اذا جعل لها ذلك السيد

قلت: فجعله لها تخيلة لها للزوج بالليل؟

قال: هكذا يعجبنى، ولا أعلم أني سمعت فيه شيئا

ومن كتاب المصنف:.

مسألة:

جواب من أبي عبد

الله محمد بن روح

، ذكر أنه من أولاد محمد بن

سعيد: ذكرت رحمك الله فى امرأة من أهل نزوى تزوجها رجل من أهل منح ثم طلقها فسكنت عنده بمنح، وكانت تتم الصلاة عنده بمنح، ثم انه طلقها تطليقة يملك رجعتها، أو بانت منه بالخلع أو بالطلاق، قلت الصلاة، وهي بعد بمنح تقصر، وكذلك اذا وصلت الى نزوى في

كيف تتم حاجة وهي بعد في العدة، قلت: أنتم الصلاة في نزوى أم تقصر؟

فعلى ما وصفت في الذى عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن أن المطلقة الذي يملك مطلقها رجعتها، فهى تبع له في الصلاة، فعلى صفتك في مسألتك هذه، فان كان هذا الرجل طلق هذه تطليقة أو تطليقتين أو لا عنها أو الى منها، أو ظاهر منها، فان هذه المرأة تبعا لزوجها ما دامت في عدتها من الطلاق بالايلاء والظهار، خان خرجت هذه المرأة الى نزوى أو غيرها من البلدان التي يجوز فيها القصر لأهل منح، ولم يكن مطلقها