الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٩-
309 -
-
متخذ ذلك البلد وطنا، فليس لها أن تتم فيه، ولو نوت فيه المقام، وليس لها هي ها هنا أمر في نفسها في شأن صلاتها وهي تبع
له.
فان كانت هذه المرأة طلقها هذا الرجل ثلاثا، أو خالعها، أو بانت منه حرمة، فهى أملك بنفسها في عدتها في شأن صلاتها، فان طلقها وهى في منح فعليها تما م الصلاة ما دامت بمنح، فاذا خرجت من منح فجاوزت الفرسخين، ثم رجعت الى منح فهى أملك بنفسها في منح وفي غيرها، فان نوت المقام بمنح أو بغيرها أتمت الصلاة، وان لم تنو مقاما فليس عليها اتباع لمطلقها في هذا.
مسألة:
وسألته عمن كانت له امرأة فادعت عليه الحرمة، وهو ينكر، وبلده غير بلدها، ثم جاءت الى بلدها قارة، وتنوى ألا ترجع اليه، وأبي الزوج أن يبرأها أتقصر الصلاة أم تتم؟
فإنها تتم فى بلدها اذا كانت عالمة بالحرمة
مسألة:
في المقيم يتزوج امرأة متى تتم بتمامه، فقيل اذا رضيت به زوجا، وقيل حتى يوفيها عاجلها أو تجر على نفسها، فان جازبها على الكراهة قبل أن يوفيها عاجلها فلا سبيل له عليها.
مسألة:
في الزوجة اذا كان لها شرط سكن، فانها تقصر في وطن زوجها الا أن تتخذه وطنا، وليس عليها أن تشاوره فى ذلك، وليس لها أن