جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦

مسألة:

واذا

جمع المسافر فانه يوجه للوتر، وأما النافلة أن يقوم بتكبيرة ما لم يتكلم أو يتحول عن مقامه، أو يلتفت مشرقا، وكذلك المقيم اذا أراد أن يوتر فانه يوجه.

قال غيره: يوجه للوتر كان في سفر أو حضر، كان على أثر صلاة

العتمة أو بعدها، والله أعلم

مسألة:

:

ولا بأس أن يصلى المسافر صلاة في مكان، ويقعد – نسخة ويعتزل فيصلي الثانية فى مكان قريب من ذلك، والوتر حيث أراد صلاة، وان أراد فى أول الليل وان أراد في آخره.

مسالة:

قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله: أخبرني أبو أيوب رحمه الله، عن أم جعفر امرأة أبي عبيدة رحمه الله أنها قالت: صحبت أبا عبيدة في السفر غير مرة فلم يوتر الا بركعة.

مسألة:

عمن يجمع

الصلاة أله أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل ويصلى قبله

النوافل، مثل ما يفعل المقيم أم يصلى بعد العتمة ولا يؤخر؟

قال: معى أنه يستحب له أن يصلى الوتر مسرعا بعد جمعه ولا يؤخر

ان فعل غير ذلك فلا أعلم عليه بأسا ان شاء الله.