الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥-
-
ومن الكتاب: وجمع المغرب والعشاء الآخرة منذ تغرب الشمس الى أن يخلو ثلث الليل: فمن تأخر الى أن يخلو نصف الليل فلا كفارة عليه حتى يدخل النصف الثانى، ثم تكون عليه كفارة تلك الصلاة، وصلاة الأولى والعصر منذ نزول الشمس الى آخر وقت العصر، وأما الفجر فلا تجمع الى غيرها
ومن الكتاب: وللمسافر السائر إن شاء أن يجمع اذا زالت الشمس ويسير، وان شاء في آخر الوقت، وكذلك في المغرب والعشاء
الآخرة.
جمع
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: اذا كان نازلا وحضر وقت الأولى، فاذا أراد أن يسير فأحب الى أن يجمع ثم يسير، وان كان سائرا وحضر وقت الأولى أخرها إلى وقت الآخرة، ونزل فيجمع ان شاء، وما فعل من ذلك فجائز •
وان توسط ذلك فكله جائز ان شاء الله.
مسألة:
ومن الكتاب: فأما المقيم في بلد الى وقت، فذلك أيضا ان جمع في
أول الوقت أو آخره فلا أرى عليه بأسا
وأحب أن يتوسط الوقت
وقال من قال: ان جمع فصلى أول الصلاتين في آخر وقتها، والصلاة الثانية فى أول وقتها، فهذا أفضل لمن أمكن له.